السيد محمد حسن الترحيني العاملي

448

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( الموت كالضرب بالعود الخفيف ، أو العصا ) الخفيفة في غير مقتل بغير قصد القتل ، لانتفاء القصد إلى القتل ، وانتفاء القتل بذلك عادة ، فيكون القتل شبيه الخطأ . وللشيخ قول بأنه - هنا - عمد استنادا إلى روايات ضعيفة أو مرسلة لا تعتمد في الدماء المعصومة ( 1 ) . ( أما لو كرر ضربه بما لا يحتمل ( 2 ) مثله بالنسبة إلى بدنه ) ، لصغره ، أو

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب القصاص في النفس حديث 7 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب القصاص في النفس حديث 9 و 13 . ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب القصاص في النفس حديث 3 و 8 و 6 .